الشيخ الطوسي
311
تهذيب الأحكام
عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان بن تغلب : وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام : سبحان الله ! ! أعطها السدس . فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث ، والذي يدل على ذلك : ( 1115 ) 36 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس . ( 1116 ) 37 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا . ( 1117 ) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس طعمة . على أن الطعمة إنما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه فليس لهما طعمة أيضا على حال يدل على ذلك ما رواه : ( 1118 ) 39 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
--> - 1116 - الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 205 - 1117 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 - 1118 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 204